Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95085 بتاريخ 06/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الاختبار وعدم رقابة محكمة القانون عليها

J P 95085/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن الطعن بضعف التعليل وخرق القانون لأجل مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع ومدى وجاهة اعتمادها تقرير الاختبار يعد طعنا موضوعيا تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها طالما بينت في حكمها الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم.
  2. - إن الاختبارات تعد من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية، والاخذ بنتيجتها أو استبعادها يرجع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية شرط التعليل المستساغ.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.