Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94881 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تعمق محكمة الموضوع في معاينة الفاتورة التجارية وقرائن القبول
Principe juridique
- - حرية وسائل الإثبات في المادة التجارية بموجب الفصل 597 من المجلة التجارية تشمل الفاتورة شريطة حملها لصيغة القبول.
- - عدم الاعتداد بالفاتورة غير المقبولة كوسيلة إثبات قانونية، لكنها تبقى صالحة لإثبات المعاملات التجارية متى تدعمت بقرائن أخرى تثبت القبول كشكل من أشكال تجسيم الرضا.
- - مسائل القبول والقرائن الداعمة له هي مسائل واقعية تستشفها محكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية من واقع المعاملات بين الطرفين ومن الأدلة المعروضة عليها.
- - إغفال محكمة الموضوع للتعمق في معاينة الفاتورة وقرائن القبول وعدم استقراء جميع الأدلة المعروضة يشكل قصوراً في التعليل ومخالفة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 598 م ت autres décisions
- الفصل 597 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.