Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93165 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف لجميع مؤيدات الملف وعدم الاكتفاء بمجرد استقراء الوقائع

J P 93165/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - قراءة الوقائع وفهم ما أحاط بها من مسائل واقعية وقانونية وتقدير الأدلة والحجج والترجيح فيما بينها واستخلاص الثابت منها يعد من الأمور الموضوعية الموكولة لنظر واجتهاد محاكم الأصل بلا رقابة عليها من محكمة القانون ما لم ينطو قضاؤها على تحريف لما له أصل ثابت بملف القضية أو ضعف في التعليل أو سوء تطبيق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. - يضمن أجير الصنع ما كان في عمله من عيب ونقصان وفق أحكام الفصل 874 من مجلة الالتزامات والعقود، وتجري على هذا الضمان الأحكام الواردة بالفصول 647 و651 و652 و655 من نفس المجلة.
  3. - مبلغ الضمان المقتطع من الثمن الجملي للصفقة هو آلية قانونية وتأمين مالي يحتفظ به صاحب المشروع ولا يسلم للمقاول إلا بعد التسليم النهائي للأشغال، بما يقتضيه من إجراء للحساب وطرح لكلفة رفع العيوب متى وجدت من مبلغ الضمان، وذلك تطبيقا للفصل 516 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينص على أن 'المعمول به عادة بمحل الكتب كالمشروط نصا وكذلك ما هو من طبيعة الأمر المقصود'.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.