Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 93347 بتاريخ 06/03/2026 : استحقاق العامل الملحق للمنح المقررة بموجب القانون الأساسي للشركة الأصلية

قرار تعقيبي عدد 93347 بتاريخ 06/03/2026 : التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل أو دفع منحة تعويضية عنه

J P 93347/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن قانون الشغل يهم النظام العام ويتسم بالصبغة الاجتماعية الخصوصية وبقواعده الاستثنائية والأمرة، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافها وخرق أحكامه التي تكون فيها أكثر فائدة للعامل.
  2. حيث أن لباس الشغل من حق كل العملة في جميع ميادين النشاط التي يكونون فيها خاضعين لتشريع الشغل، ويجب على المؤجر توفيره، وفي حالة إخلاله بذلك يخول للعامل الحق في المطالبة بمنحة تعويضية تتولى المحكمة تقديرها.
  3. حيث أن العون الملحق لا يمكن أن يتقاضى مرتبا ومنحا ومنافع خاصة أقل من التي كان يتقاضاها بشركته الأصلية، وعليه فإن أحكام القانون الأساسي للشركة الأصلية تنطبق عليه فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والتأمين الوجوبي.
  4. حيث أن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها.

Textes appliqués

  • الفصل 333 م ش autres décisions
  • الفصل 120 من القانون الأساسي لشركة الخطوط التونسية autres décisions
  • الفصل 123 من القانون الأساسي لشركة الخطوط التونسية autres décisions
  • الفصل 59 من القانون الأساسي للمعقبة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.