Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92205 بتاريخ 22/04/2026 : عدم كفاية مجرد شكاية جزائية لوقف النظر في الدعوى المدنية

J P 92205/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - مجرد تقديم شكاية جزائية لوحده لا يفضي حتماً إلى تعطيل النظر في التداعي المدني، ومناط تطبيق قاعدة توقف المدني على الجزائي هو جدية الشكاية وليس مجرد وجودها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.