Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94539 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز التمسك في مواجهة شركة التأمين بأي قانون غير قانون 2005 في حوادث المرور
Principe juridique
- - لا يجوز التمسك في مواجهة شركة التأمين بأي قانون آخر غير قانون 2005 في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
- - إن قيام المدعي بدعوى جديدة في المطالبة بمصاريف سبق الفصل فيها بوجه بات في إطار تداع سابق يكون غير مقبول وحري بالرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.