Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94539 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز التمسك في مواجهة شركة التأمين بأي قانون غير قانون 2005 في حوادث المرور

J P 94539/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز التمسك في مواجهة شركة التأمين بأي قانون آخر غير قانون 2005 في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
  2. - إن قيام المدعي بدعوى جديدة في المطالبة بمصاريف سبق الفصل فيها بوجه بات في إطار تداع سابق يكون غير مقبول وحري بالرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.