Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94233 بتاريخ 25/03/2026 : عدم حجية الرأي الطبي غير المبني على فحص مباشر للمتضرر

J P 94233/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - عدم حجية الرأي الطبي أو التقرير الفني الذي لم يتول صاحبه فحص المتضرر بصفة مباشرة واقتصر على الاطلاع على نتيجة اختبار سابق، لانبنائه على مجرد التخمين والافتراض غير المؤسس على الحالة الصحية الفعلية.
  2. - سلطة محكمة الموضوع التقديرية في الأخذ بالأدلة المقدمة لها والاعمال الفنية والطبية المأذون بها قضائيا والترجيح بين الدفوع والمؤيدات بما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. - وجوب تعليل محكمة الموضوع قرارها تعليلا سليما في إطار صلاحياتها عند استبعاد دليل أو الأخذ بآخر، واعتماد الاختبار الطبي المأذون به لانبنائه على معايير علمية سليمة.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.