Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94338 بتاريخ 22/04/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لقيمة غرامة الطلاق
Principe juridique
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على اجتهاد محكمة الأصل المتعلق بمسائل موضوعية ما لم يكن قضاؤها مبنيا على خرق قاعدة قانونية أو تحريف للوقائع أو اتسم بضعف التعليل الذي يحول دون المراقبة.
- - تقدير القيمة العادلة لغرامة الطلاق بفرعيها المادي والمعنوي يخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما بررت قضاءها بتعليل سليم واقعا وقانونا وباعتمادها عناصر التقدير القانونية وتطبيقها على وقائع النزاع.
- - وجوب احترام محكمة الحكم لحق الدفاع بالإجابة عن دفوعات الطرفين في حكمها، بقطع النظر عن النتيجة القانونية التي تتوصل إليها.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.