Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94566 بتاريخ 03/06/2026 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي في دعوى الطلاق
Principe juridique
- - تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي هو من اختصاص محكمة الموضوع باعتباره مسألة واقعية تستشفها من خلال الواقع الاجتماعي والمادي للطرفين، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها كلما كان قضاءها معللاً بما له سند صحيح واقعاً وقانوناً.
- - معيار التعويض المادي في دعوى الطلاق مرتبط بنمط العيش المعتاد للزوج في قيد العلاقة الزوجية، ويتعين على المحكمة تقديره على ضوء وضعه المادي ومدى مساهمة الزوجة في توفيره، مع وجوب إثبات الطالب للخسارة المادية المدعى بها.
- - تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في دعوى الطلاق يستند إلى عناصر موضوعية استقر عليها فقه القضاء، على غرار مدة الزواج ووجود الأبناء ووقع الطلاق على نفسية المفارق، وتوفر حظوظه للزواج مرة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 31 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.