Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95057 بتاريخ 03/06/2026 : عدم وجوب نقض القرار الاستئنافي لاستكماله التعليل الصحيح في شأن تقويم مسؤولية الحادث

J P 95057/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. حيث أن المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالطعن فيها بالتدليس أو الزور.
  2. وحيث أن الاستنتاج الذي ينتهي إليه باحث البداية حول أسباب الحادث لا يقيد القاضي الذي تعود له وحده سلطة التكييف القانوني لصورة الحادث انطلاقا من تشخيص الواقعة وتصريحات الأطراف.
  3. وحيث أن محاكم الموضوع تبقى صاحبة الاختصاص المطلق لوضع الوقائع في إطارها القانوني الصحيح.
  4. وحيث أن تقويم السند وفق ما تم بيانه كاف لاستكمال قرارها التعليل الصحيح ولا موجب لنقض ما انتهت إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.