Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95057 بتاريخ 03/06/2026 : عدم وجوب نقض القرار الاستئنافي لاستكماله التعليل الصحيح في شأن تقويم مسؤولية الحادث
Principe juridique
- حيث أن المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالطعن فيها بالتدليس أو الزور.
- وحيث أن الاستنتاج الذي ينتهي إليه باحث البداية حول أسباب الحادث لا يقيد القاضي الذي تعود له وحده سلطة التكييف القانوني لصورة الحادث انطلاقا من تشخيص الواقعة وتصريحات الأطراف.
- وحيث أن محاكم الموضوع تبقى صاحبة الاختصاص المطلق لوضع الوقائع في إطارها القانوني الصحيح.
- وحيث أن تقويم السند وفق ما تم بيانه كاف لاستكمال قرارها التعليل الصحيح ولا موجب لنقض ما انتهت إليه.
Textes appliqués
- الفصل 16 من قانون الطرقات autres décisions
- الفصل 21 من قانون الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.