Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95317 بتاريخ 13/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للغرامات المترتبة عن الطلاق

J P 95317/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا رقابة لمحكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على اجتهاد محكمة الأصل المتعلق بمسائل موضوعية راجعة لها بالنظر ما لم يكن قضاؤها مبنيا على خرق قاعدة قانونية معينة أو تحريف للوقائع أو اتسم بضعف التعليل الذي يحول دون إجراء المراقبة على سلامة تطبيق القانون.
  2. - تقدير القيمة العادلة لغرامة الطلاق بفرعيها المادي والمعنوي يخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما أنها بررت قضاءها بتعليل سليم واقعا وقانونا وذلك باعتمادها عناصر التقدير الواردة بالقانون وتطبيقها على وقائع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.