Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88723 بتاريخ 04/02/2026 : بطلان عقد البيع الخالي من التنصيص على رخصة الوالي

قرار تعقيبي عدد 88723 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب توفر رخصة الوالي كشرط لصحة عقد بيع الأراضي الفلاحية السقوية

J P 88723/20264 février 2026

Principe juridique

  1. - رخصة الوالي شرط لصحة عقد بيع الأراضي الفلاحية السقوية ويعد ركنا من أركانه، ويهدف إلى ضمان عدم تشتيت ملكية هذه الأراضي.
  2. - لا يمكن مواجهة المشتري حسن النية برأي جهة إدارية في صحة العقد من الناحية القانونية، إذ أن رأي الوالي لا يعد حجة في مواجهة الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 المتعلق بإتمام وتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.