Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96549 بتاريخ 06/05/2026 : اشتراط عمل الهالك لاستحقاق القرين التعويض عن الضرر الاقتصادي

J P 96549/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. - يشترط لاستحقاق القرين التعويض عن الضرر الاقتصادي بمناسبة وفاة الزوج في حادث مرور أن يكون الهالك يباشر نشاطا مهنيا وقت وقوع الحادث، إذ أن الضرر الاقتصادي يتعلق بالخسارة المالية الناجمة عن انقطاع الإنفاق الذي كان يتحمله الهالك.
  2. - يتحدد مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في دخل الهالك، وهو ما يفترض وجود دخل ثابت لهذا الأخير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.