Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82987 بتاريخ 15/04/2026 : زوال الإكراه بصدور حكم نهائي بالإدانة والسجن
Principe juridique
- - زوال الإكراه يعد من المسائل الموضوعية الموكول لمطلق اجتهاد محكمة الأصل تحقيقها وترتيب الأثر القانوني عنها على ضوء وقائع النزاع وأدلته ولا معقب عليها في ذلك متى كانت النتيجة المتوصل إليها قائمة على أسباب سائغة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- - الإكراه بعنصريه المادي والمعنوي لا يمكن أن ينقضي إلا إذا طرأ ما يبعد المتعرض للإكراه عن المتعرض إليه بصورة نهائية ومستمرّة، كصدور حكم نهائي بالإدانة والسجن.
Textes appliqués
- الفصل 331 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.