Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98567 بتاريخ 14/04/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة التعقيب عليها

J P 98567/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. - توفر ما يكفي من الأدلة والقرائن المتظافرة على ثبوت التهمة من شأنه أن يغني المحكمة عن مزيد الاستقراء في طلبات الإثبات الفرعية.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.