Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82314 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في الوقوف على طبيعة النشاط الممارس بالمكرى قبل تنزيل القانون

J P 82314/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - انطباق قانون الإكراء التجاري لسنة 1977 على النشاط الحرفي مشروط بتكوين صاحبه لأصل تجاري على معنى الفصل 189 م. ت.
  2. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في الوقوف على طبيعة النشاط الممارس بالمكرى وتمحيص جميع مؤيدات الملف قبل تنزيل النص القانوني السليم على العلاقة الرابطة بين الطرفين.
  3. - قصور البيّنة المتلقاة عن إثبات طبيعة النشاط الممارس بالمكرى يعدّ من موجبات نقض القرار لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.