Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71254 بتاريخ 25/12/2024 : خضوع العلاقة التسويغية لقانون 1977 رهين بإثبات استغلال المكرى لأصل تجاري

J P 71254/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. خضوع العلاقة التسويغية لأحكام القانون المنظم للكراء التجاري رهين بإثبات استغلال المكرى لأصل تجاري من قبل تاجر.
  2. قصور المؤيدات المقدمة من المتسوغ عن إثبات تكوينه لأصل تجاري بالمحل يحول دون تطبيق أحكام القانون الخاص بالكراء التجاري.
  3. ثبوت عمل المتسوغ كموظف عمومي يمنعه قانونا من ممارسة نشاط حر خاص ينتفي معه وصف التاجر اللازم لتطبيق القانون المنظم للكراء التجاري.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.