Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71254 بتاريخ 25/12/2024 : خضوع العلاقة التسويغية لقانون 1977 رهين بإثبات استغلال المكرى لأصل تجاري
Principe juridique
- خضوع العلاقة التسويغية لأحكام القانون المنظم للكراء التجاري رهين بإثبات استغلال المكرى لأصل تجاري من قبل تاجر.
- قصور المؤيدات المقدمة من المتسوغ عن إثبات تكوينه لأصل تجاري بالمحل يحول دون تطبيق أحكام القانون الخاص بالكراء التجاري.
- ثبوت عمل المتسوغ كموظف عمومي يمنعه قانونا من ممارسة نشاط حر خاص ينتفي معه وصف التاجر اللازم لتطبيق القانون المنظم للكراء التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.