Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82237 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع أدلة الدعوى قبل تكييف العقد
Principe juridique
- تقع على محكمة الموضوع واجب تفحص جميع أدلة الدعوى بشكل دقيق واستخلاص النتائج من جملة المعطيات المجتمعة في الملف قبل تكييف العقد وترتيب الأثر القانوني له.
- يجب أن يكون تكييف العقد مبنياً على تعليل قانوني سليم يستند إلى ما له أصل ثابت في الملف، بما في ذلك جميع الشروط والآثار القانونية للعقد موضوع النزاع.
- يعد إغفال محكمة الموضوع الرجوع إلى جميع الأدلة الثابتة في الملف، والاكتفاء بنصوص العقد فقط دون البحث في مضمونه والغاية من تحريره، موجباً لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.