Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75713 بتاريخ 18/06/2025 : عدم انطباق أحكام التصحيح في دعوى بطلان محضر جلسة عامة خارقة للعادة
Principe juridique
- - دعوة الشركاء لحضور الجلسة العامة وفق أحكام الفصل 126 من مجلة الشركات التجارية واجب قانوني محمول على الوكيل، والإخلال به يعد تعدياً على حق الشريك في الحصول على المعلومة وحرماناً له من مناقشة القرارات، ويرتب بطلان المداولات المتخذة.
- - نظام التصحيح المنصوص عليه بالفصل 107 من مجلة الشركات التجارية يخص مرحلة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشروط الواجب احترامها، ولا يمكن إسقاط أحكامه على الإخلالات المتعلقة بمرحلة التسيير من قبل أجهزة المداولة والمنظمة بالفصلين 126 و 127 من المجلة ذاتها.
- - البطلان الناتج عن مخالفة إجراءات دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة لا يزول بعقد جلسة ثانية مستوفاة للشروط، ما دامت دعوى البطلان قائمة بشأن الجلسة الأولى المخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 126 من م ش ت autres décisions
- الفصل 127 من م ش ت autres décisions
- الفصل 107 من م ش ت autres décisions
- الفصل 104 من م ش ت autres décisions
- الفصل 108 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.