Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71443 بتاريخ 16/12/2024 : عدم جواز نقض حكم الاستئناف لعدم توفر شروط تطبيق الفصل 149 م.م.ت.
Principe juridique
- تتمتع محكمة الاستئناف بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم ما إذا كان موضوع النزاع جاهزاً وقابلاً للفصل من عدمه، وذلك عند نظرها في دفع شكلي.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب مراقبة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير قابلية النزاع للفصل، ما دام هذا الاجتهاد متوجاً بتعليل سليم يستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التعليل القانوني واستناده إلى وقائع ثابتة بالملف، دون التدخل في التقدير الموضوعي لمحكمة الدرجة الثانية.
Textes appliqués
- الفصل 149 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.