Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71443 بتاريخ 16/12/2024 : عدم جواز نقض حكم الاستئناف لعدم توفر شروط تطبيق الفصل 149 م.م.ت.

J P 71443/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الاستئناف بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم ما إذا كان موضوع النزاع جاهزاً وقابلاً للفصل من عدمه، وذلك عند نظرها في دفع شكلي.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب مراقبة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير قابلية النزاع للفصل، ما دام هذا الاجتهاد متوجاً بتعليل سليم يستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التعليل القانوني واستناده إلى وقائع ثابتة بالملف، دون التدخل في التقدير الموضوعي لمحكمة الدرجة الثانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.