Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84725 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب إثبات المقاسمة بكتب لإثبات الحقوق المدعى بها في دعوى الإبطال

J P 84725/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا تثبت المقاسمة بالمراضاة إلا بكتب عملاً بأحكام الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية، ولا يمكن للطرف الذي يدعي حقوقاً ناشئة عنها أن يستند إليها دون الإدلاء بهذا الكتاب.
  2. - لا يجوز للشريك التفويت في منابه أو في جزء من الأجزاء المشاعة إلا إذا كان حقه مختصاً بذاته، وفقاً لأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية.
  3. - إذا عين القانون صورة للإثبات، كما هو الحال في إثبات المقاسمة، وجب الالتزام بها ولا يقبل الإثبات بغيرها، تطبيقاً للفصل 423 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.