Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75752 بتاريخ 16/04/2025 : سريان أحكام القانون المدني على الكمبيالة عند انتفاء طبيعتها الصرفية

J P 75752/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. - الكمبيالة، وإن كانت ورقة تجارية خاضعة لأحكام القانون الصرفي، تظل سندا مدنيا طالما أنها تضمنت التزاما بأداء مبالغ مالية في آجال معينة، مما يجعلها تخضع لنظامين متلازمين.
  2. - إذا اضمحلت الطبيعة الصرفية للكمبيالة وترتب عن ذلك فقدانها امتياز الاحتكام لضوابط القانون الصيرفي، فإنها تظل قائمة كسند عادي وبداية حجة مدنية تخضع لقواعد القانون العام.
  3. - للمحكمة سلطة التكييف القانوني للوقائع وتحديد السند القانوني القاطع لدابر الخصومة، ولا تثريب عليها في هذا المجال إذا أحسنت التكييف.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.