Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76752 بتاريخ 18/06/2025 : الخصم من المورد واجب جبائي محمول على المتسوغ لفائدة القباضة المالية
Principe juridique
- الخصم من المورد هو واجب جبائي قانوني محمول بصفة مبدئية على المالك باعتباره الشخص الذي يحقق مدخولا من استغلال عقاره بالكراء مع إمكانية الاتفاق على تحميله على المتسوغ.
- قاعدة احتساب الضريبة على الدخل تتم على أساس المبلغ الجملي للكراء، وتكون نسبة الخصم من المورد محسوبة على هذا الأساس وليس على المبلغ الصافي المدفوع للمالك.
- عدم قيام المتسوغ بالخصم من المورد وفق التشريع الجبائي يعرضه للخطية الجبائية الإدارية المنصوص عليها قانونا، وهي من النظام العام وواجبة الاحترام والتنفيذ.
- حكم التعديل الصادر عن قاضي الملك التجاري لا يطال إلا معين الكراء الاتفاقي ولا ينال من بقية شروط العقد التي لم تصدر فيها منازعة، ما لم ينص الحكم على شروط جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين autres décisions
- الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.