Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90440 بتاريخ 11/02/2026 : عدم جواز إعادة عرض الطلب الاستعجالي أثناء نظر الطعن فيه
Principe juridique
- - التقاضي حق دستوري مضمون، وتكفل المشرع بضبط إجراءاته ودرجاته لتفادي صدور أحكام قضائية متضاربة.
- - لا يجوز إعادة عرض نفس الطلب الاستعجالي على نفس المحكمة بالتوازي مع الطعن فيه بوسائل الطعن المتاحة، وذلك لتفادي العبث بالمسار الإجرائي الطبيعي للتداعي.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.