Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93171 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات أمام محكمة التعقيب

J P 93171/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات المطروحة أمامها.
  2. يثبت عقد الكراء الفلاحي بالعقد المسجل وبالقرائن القضائية الدالة على وجود العلاقة الكرائية من خلال الإقرارات والتصريحات المسجلة على المتسوغ.
  3. ينقضي كراء الأراضي الفلاحية بانقضاء المدة المعينة في العقد، ويجب أن يكون الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على الأقل، أو بإثني عشر شهراً للأراضي السقوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.