Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93171 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات المطروحة أمامها.
- يثبت عقد الكراء الفلاحي بالعقد المسجل وبالقرائن القضائية الدالة على وجود العلاقة الكرائية من خلال الإقرارات والتصريحات المسجلة على المتسوغ.
- ينقضي كراء الأراضي الفلاحية بانقضاء المدة المعينة في العقد، ويجب أن يكون الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على الأقل، أو بإثني عشر شهراً للأراضي السقوية.
Textes appliqués
- الفصل 819 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.