Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78027 بتاريخ 13/01/2025 : انتفاء إجراءات إعلام صندوق الضمان والمتضرر بمنازعة شركة التأمين في تأمين نتائج الحادث
Principe juridique
- - إعفاء شركة التأمين من تحمل تبعات الحادث يقتضي توفر حالة من حالات الاستثناء المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين.
- - تمسك شركة التأمين باستثناء الضمان وفق الفصل 118 م ت يلزمها القيام بموجبات الفصل 120 م ت والمتمثلة في إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر بمنازعتها في تأمين نتائج الحادث في الأجل القانوني.
- - عدم إثبات شركة التأمين قيامها بإجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا لصندوق الضمان والمتضرر يؤدي إلى انتفاء تمسكها باستثناء الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.