Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80908 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب توجيه الإنذار بالدفع مصحوبا بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع

J P 80908/202611 février 2026

Principe juridique

  1. يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا وحالا ومعين المقدار وأن يقع إنذار المدين بواسطة عدل تنفيذ مع إرفاق الإنذار بسند الدين.
  2. إذا كان الدين غير ثابت ويستلزم إجراء وسيلة من وسائل البحث قصد إثباته، فإنه يتحتم الإعراض عن إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاصه.
  3. محضر التدارك المجرى لإصلاح الغلط المتسرب لوثيقة سابقة يعتبر جزءا لا يتجزأ من المحضر الأصلي إذا ما وجه معه، مما يجعل الإجراء سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.