Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91116 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب اعتبار آخر عمل قضائي منطلقاً لاحتساب أجل التقادم في دعوى التعويض عن الضرر المادي
Principe juridique
- - العبرة في احتساب أجل التقادم في دعوى التعويض عن الضرر المادي هي تاريخ آخر عمل قضائي، وليس تاريخ إحالة محضر البحث الجزائي إلى النيابة العمومية.
- - لا يحصل العلم للمتضرر بمن تسبب في الضرر بمجرد إحالة محضر البحث الجزائي، بل يثبت ذلك بصدور حكم بات في شأن المتهم، إذ توجيه الاتهام يبقى اختصاصاً حصرياً للنيابة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 115 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.