Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82022 بتاريخ 23/02/2026 : عدم الاعتداد بالحيازة في العقارات المسجلة وانتقاء صفة المدعي في دعوى كف الشغب

J P 82022/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يعتد بالحيازة في العقارات المسجلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني مهما طالت مدتها، وذلك بصريح أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، سواء كانت موجهة ضد المالك المرسم أو ضد الغير.
  2. - دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقتضي قيام الضد بفعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب العقار المسجل بملكه، وهي حماية مطلقة للمالكين أصحاب الحقوق المرسمة.
  3. - انتفاء صفة المدعي في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل إذا لم يثبت حقه في التصرف في ذلك العقار بوجه قانوني، عملاً بأحكام الفصلين 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية و307 من مجلة الحقوق العينية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.