Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69507 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب خصم جراية الباقين على قيد الحياة من تعويض الضرر الاقتصادي

J P 69507/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 145 من مجلة التأمين ينص على أنه في صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.
  2. وحيث يستفاد أن إغفال المحكمة خصم الجراية المدفوعة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي عند تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي يشكل إساءة في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.