Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84702 بتاريخ 13/05/2026 : جواز استعمال سند القرض في عقود الإيجار المالي
Principe juridique
- - جواز استعمال سند القرض في عقود الإيجار المالي باعتبارها شكلاً من أشكال القروض المنصوص عليها بالقانون البنكي، وعدم تعارض ذلك مع أحكام القانون المنظم للإيجار المالي.
- - أن أحكام الفصل 763 من مجلة الالتزامات والعقود ليست من القواعد الآمرة ولا تهم النظام العام، بل هي قواعد مكملة لإرادة الأطراف يجوز لهم الاتفاق على خلافها ضمن شروط العقد الخاص.
- - وجوب أن يتعرض تعليل الأحكام للدفوعات الجوهرية ويرد عليها ردا مستساغا مستندا لما له أصل ثابت بالملف، وأن دراسة مؤيدات الخلاص والتحقق من تعلقها بالفترة المتنازع عليها يزيل شبهة ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي autres décisions
- الفصل 6 من القانون عدد 89 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 07 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
- الفصل 763 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.