Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94504 بتاريخ 19/05/2026 : وجوب استناد القاضي الجزائي إلى اقتناعه المستمد من الأدلة دون خرق للقانون
Principe juridique
- - سلطة القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه من الأدلة المعروضة عليه هي سلطة مطلقة، بشرط ألا تنطوي على خرق للقانون أو تحريف للوقائق أو إغفال لمسألة جوهرية.
- - يجب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لعناصر القضية الفعلية والقانونية، وأن يستند إلى أدلة وقرائن ثابتة في الملف دون إغفال أو تناقض، وإلا كان التعليل ضعيفاً.
- - تقوم جريمة المضاربة غير المشروعة على أركان ثلاثة: شرعي ومعنوي ومادي، ويتمثل الركن المادي في الأفعال الهادفة إلى إحداث ندرة أو اضطراب في التزويد أو الأسعار بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ولا يكفي مجرد التخزين دون توفر القصد الجنائي الخاص.
- - من اختصاص محكمة الموضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، ويجب أن يكون قرارها مبنياً على وقائع صحيحة ثابتة وتطبيق سليم للقانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من استخلاص معقولية تلك النتائج.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل الثالث من المرسوم عدد 14/2022 المؤرخ في 20-03-2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة autres décisions
- الفصل الرابع من المرسوم عدد 14/2022 المؤرخ في 20-03-2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة autres décisions
- الفصول 49 و 52 و 54 من القانون عدد 36 لسنه 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.