Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94504 بتاريخ 19/05/2026 : وجوب استناد القاضي الجزائي إلى اقتناعه المستمد من الأدلة دون خرق للقانون

J P 94504/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - سلطة القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه من الأدلة المعروضة عليه هي سلطة مطلقة، بشرط ألا تنطوي على خرق للقانون أو تحريف للوقائق أو إغفال لمسألة جوهرية.
  2. - يجب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لعناصر القضية الفعلية والقانونية، وأن يستند إلى أدلة وقرائن ثابتة في الملف دون إغفال أو تناقض، وإلا كان التعليل ضعيفاً.
  3. - تقوم جريمة المضاربة غير المشروعة على أركان ثلاثة: شرعي ومعنوي ومادي، ويتمثل الركن المادي في الأفعال الهادفة إلى إحداث ندرة أو اضطراب في التزويد أو الأسعار بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ولا يكفي مجرد التخزين دون توفر القصد الجنائي الخاص.
  4. - من اختصاص محكمة الموضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، ويجب أن يكون قرارها مبنياً على وقائع صحيحة ثابتة وتطبيق سليم للقانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من استخلاص معقولية تلك النتائج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.