Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86223 بتاريخ 27/04/2026 : عدم وجوب تقديم محضر الإنذار بالدفع مع مؤيدات الأمر بالدفع في الطور الاستئنافي
Principe juridique
- يجب أن يستوفي محضر الإنذار بالدفع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً لقبول الأمر بالدفع.
- يترتب على خلو مستندات المستأنف من محضر الإنذار بالدفع، رغم وجوبية هذا الإجراء السابق لاستصدار الأمر بالدفع، اعتبار إجراءات الأمر بالدفع مختلة وغير محترمة للإجراءات القانونية.
- يمتنع على المحكمة، عند نظرها في الطعن في الأمر بالدفع بالاستئناف، عن الخوض في مسألة إبطال محضر الإنذار بالدفع بقرار ابتدائي، ويكتفى بالوقوف عند خلو المستندات من المحضر المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 60 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.