Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91705 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تحرير رأس مال الشركة بعد استكمال إجراءات التأسيس دون اشتراط وثائق دخيلة عن شروط التكوين

J P 91705/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تحرير الأموال المودعة في حساب مجمد لرأس مال شركة قيد التأسيس بمجرد استكمال إجراءات التأسيس القانونية وترسيمها بالسجل الوطني للمؤسسات، دون أن يكون للبنك الحق في فرض شروط إضافية دخيلة عن شروط التكوين القانونية.
  2. - عدم جواز اعتبار مطالبة البنك بوثائق تتعلق بممارسة النشاط أو بفتح الحسابات البنكية، مثل البطاقة الجمركية أو بطاقات الاستبيانات الضريبية الدولية، مبرراً قانونياً لامتناعه عن تحرير رأس المال بعد اكتمال التأسيس، إذ يعد ذلك تجاوزاً لحدود التزامه وتوسعاً غير مبرر في شروط التحلل من عهدة الحفظ.
  3. - جواز تعاقد الشركة التي هي بصدد التكوين قبل اكتمال وجودها القانوني، على أن يقع تنفيذ الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد بعد حصول التكوين الفعلي للشركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.