Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61820 بتاريخ 24/04/2024 : وجوب خصم دفوعات عطلة المرض الخالصة الأجر من تعويض خسارة الدخل للموظف العمومي

J P 61820/202424 avril 2024

Principe juridique

  1. - التعويض عن خسارة الدخل الناتج عن العجز المؤقت عن العمل يستند إلى الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يحددها أهل الخبرة، وليس مجرد العجز البدني.
  2. - يوجب الفصل 130 من مجلة التأمين خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي من قيمة التعويض المستحق عن خسارة الدخل، تماشياً مع مبدأ التعويض عن الخسارة الفعلية.
  3. - تفعيل أحكام قانون الوظيفة العمومية المتعلقة بالعطلة المرضية الخالصة الأجر للموظف العمومي واجب عند احتساب تعويض خسارة الدخل، لكونها تحدد الدفوعات التي يحصل عليها ويجب خصمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.