Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83960 بتاريخ 05/05/2026 : ضعف التعليل في الطعن وحدود رقابة محكمة التعقيب

J P 83960/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن ولاية محكمة التعقيب عند بسط رقابتها على أحكام محاكم الأصل حددت قانونا بثبوت إنطواء الحكم المطعون فيه على مآخذ محصورة صورة وعددا تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. وحيث أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة من درجات التقاضي حتى يمكن للأطراف أن يثيروا ما لديهم من مطاعن تعد نقاشا في الاصل بل هي محكمة قانون تسلط رقابتها على مدى حسن تطبيقه من طرف محاكم الموضوع و على مدى سلامة تسبيب القرار المطعون فيه دون إعادة النظر في وقائع الدعوى طالما لم تكن مشوبة بالتحريف.
  3. وحيث ليس للطاعن من هذا المنظور أن يعيد بسط الوقائع على هذه المحكمة و إبداء ما يشاء من أوجه الطعن خارج مجال الفصل 258 من م إ ج و إنما له فقط بيان المآخذ القانونية على القرار المطعون فيه.
  4. وحيث أن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها، يبقى جدلا موضوعيا داخل إطار الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل، وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض مجرد الجدل طالما كان له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.