Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84811 بتاريخ 30/03/2026 : شرعية الإذن على العريضة لتكليف خبير لحفظ الحقوق من التلاشي
Principe juridique
- - الإذن على عريضة هو وسيلة وقتية تصدرها المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف في صورة وجود الخطر الملم بغاية حفظ الحقوق وحمايتها من الاخطار التي تهدد وجودها.
- - الاذن على عريضة القاضي بتكليف خبيرين لتقدير قيمة الاضرار ليس فيه مساس بالأصل ولا يمثل وسيلة اثبات ضدهما وحجة على تسببهما في الضرر، ولا يسع اعتماده للبت في مسؤولية الضرر والخسارة في صورة ثبوتهما.
- - الاذون شرعت لحماية الحقوق والمصالح من التلاشي، ورفع الطلب في إطار قضية أصلية قد يتسبب في طول الإجراءات وتفاقم الضرر، مما يحول دون حفظ الحق من التلاشي قبل مواصلة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 214 م. م. م ت autres décisions
- الفصول 213 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.