Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 05/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل و تحريف الوقائع

J P 82281/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة منها مشروطة بالتعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
  2. - ضعف التعليل المقترن بتحريف الوقائع يعد سببا لنقض الحكم.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.