Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83403 بتاريخ 05/05/2026 : عدم جواز نقض قضاء محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض قضاء محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكييفها للوقائع ما دام ذلك الاجتهاد مؤسسا على أصل ثابت بالملف.
- يكون الطعن بالنقض غير وجيه إذا انحصر في مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها، باعتباره جدلا موضوعيا يدخل في إطار الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 38 المضاف بالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 03/02/2004 المتمم والمنقح للقانون المؤرخ في 14/05/1975 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.