Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81483 بتاريخ 19/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على المطاعن العامة غير المبينة
Principe juridique
- حيث أن ولاية محكمة التعقيب عند بسط رقابتها على أحكام محاكم الأصل غير مطلقة و إنما حددت قانونا بثبوت إنطواء الحكم المطعون فيه على مآخذ محصورة صورة وعددا تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- وحيث أن مستندات الطعن جاءت عامة و غير مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه و دون بيان عناصر الإدانة التي أهملت المحكمة نقاشها و الموازنة بينها و بين ما اعتمدته من عناصر البراءة حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط ولايتها في حدود المطاعن المثارة.
- وحيث فضلا عما ذكر فإن المطعن من هذه الناحية يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها و هو جدل موضوعي يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل و ليس لهذه المحكمة أن تنقض الاجتهاد طالما أن محكمة الحكم المنتقد قد عللت حكمها وفقا لما تضمنته أوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.