Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81483 بتاريخ 19/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على المطاعن العامة غير المبينة

J P 81483/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن ولاية محكمة التعقيب عند بسط رقابتها على أحكام محاكم الأصل غير مطلقة و إنما حددت قانونا بثبوت إنطواء الحكم المطعون فيه على مآخذ محصورة صورة وعددا تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. وحيث أن مستندات الطعن جاءت عامة و غير مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه و دون بيان عناصر الإدانة التي أهملت المحكمة نقاشها و الموازنة بينها و بين ما اعتمدته من عناصر البراءة حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط ولايتها في حدود المطاعن المثارة.
  3. وحيث فضلا عما ذكر فإن المطعن من هذه الناحية يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها و هو جدل موضوعي يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل و ليس لهذه المحكمة أن تنقض الاجتهاد طالما أن محكمة الحكم المنتقد قد عللت حكمها وفقا لما تضمنته أوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.