Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85348 بتاريخ 09/06/2026 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل مقيدة بالمآخذ القانونية المحصورة
Principe juridique
- حيث أن ولاية محكمة التعقيب عند بسط رقابتها على أحكام محاكم الأصل غير مطلقة وإنما حددت قانونا بثبوت إنطواء الحكم المطعون فيه على مآخذ محصورة صورة وعددا تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- وحيث أن مستندات الطعن يجب أن تكون مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وبيان عناصر الإدانة التي أهملت المحكمة نقاشها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط ولايتها في حدود المطاعن المثارة.
- وحيث أن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد طالما أن محكمة الحكم المنتقد قد عللت حكمها وفقا لما تضمنته أوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.