Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84750 بتاريخ 13/04/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصل 22 من قانون 37 لسنة 1977 وضعف التعليل
Principe juridique
- - يجب أن يكون تحديد القيمة الكرائية العادلة لتجديد الكراء التجاري مطابقاً لأحكام الفصل 22 من القانون المنظم، مع اعتماد العناصر القانونية الواردة فيه دون تحريف للوقائع الثابتة في الملف.
- - يعتبر اعتماد المحكمة لنتيجة الخبرة التي تبنى على خطأ في التقدير القانوني للمنابات، وتحصر ملكية أحد الأطراف في جزء من العقار دون النظر إلى ملكيته الشائعة في الكل، مخالفة لأحكام القانون وضعفاً في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.