Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89927 بتاريخ 04/02/2026 : ضعف التعليل في استبعاد وثيقة رسمية لإثبات الإقامة
Principe juridique
- - يعدّ إغفال محكمة الموضوع التعليل لسبب استبعادها وثيقة رسمية مقدمة في الملف، كشهادة الإقامة، دون بيان سبب ذلك، ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
- - معيار الإقامة، وليس الجنسية، هو المعيار المعتمد في تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم التونسية في الدعاوى المدنية والتجارية، وفقاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 3 م ق د خ autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 6 م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.