Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82325 بتاريخ 19/11/2025 : عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- الدفع بعدم اختصاص المحاكم الوطنية على معنى القانون الدولي الخاص هو من الدفوع المختلطة بين الواقع والقانون، ولا يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بمصالح الخصوم.
- لا يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا يعد الطعن بالتعقيب درجة من درجات التقاضي أو امتداداً للخصومة.
- الدفع بسبق تعهد محكمة أجنبية بنظر النزاع هو من قبيل الوقائع التي جدت بعد صدور القرار المطعون فيه، ولا يصح أن يكون سنداً للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 10 م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.