Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82325 بتاريخ 19/11/2025 : عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 82325/202519 novembre 2025

Principe juridique

  1. الدفع بعدم اختصاص المحاكم الوطنية على معنى القانون الدولي الخاص هو من الدفوع المختلطة بين الواقع والقانون، ولا يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بمصالح الخصوم.
  2. لا يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا يعد الطعن بالتعقيب درجة من درجات التقاضي أو امتداداً للخصومة.
  3. الدفع بسبق تعهد محكمة أجنبية بنظر النزاع هو من قبيل الوقائع التي جدت بعد صدور القرار المطعون فيه، ولا يصح أن يكون سنداً للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.