Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71460 بتاريخ 03/01/2025 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية

J P 71460/20253 janvier 2025

Principe juridique

  1. - حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني تنحصر في حالة الأحكام بالإدانة، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة.
  2. - انتفاء المسؤولية الجزائية لا يترتب عنه بالضرورة انتفاء الخطأ المهني والمسؤولية التأديبية.
  3. - الأفعال التي تنسب للموظف والتي رتبت خطأ جزائيا من شأنها أن ترتب في نفس الوقت خطأ مهنيا، ويكون على محكمة الموضوع البحث في مدى ثبوت هذا الخطأ حتى مع انتفاء الخطأ الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.