Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71133 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إعلام المؤجر للأجير باستئناف العمل بعد إغلاق المؤسسة

J P 71133/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - حيث أن تشريع العمل لم يحمل واجب إعلام الأجراء بما آلت إليه المفاوضات على طرف بذاته، إلا أنه وطالما ثبت بأن المؤجر قد تولى أولا غلق المؤسسة وتسريح العملة، فإنه يكون محمولاً عليه قانوناً وطالما تمسك بعدوله عن ذلك القرار واتخاذ قرار جديد في استئناف العمل بإعلام العملة بذلك القرار ودعوتهم لاستئناف عملهم خاصة وأن علاقة العمل مبناها عقد العمل الرابط بين طرفيه.
  2. - حيث أن مجرد تقديم المؤجر لملف الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية على معنى أحكام الفصل 21 من مجلة الشغل، فإنه يكون مفترضاً في المؤسسة أن تكون مواصلة لنشاطها ولم تتوقف عنه تحت أي مسمى، وأن المرور إلى إيقاف النشاط سواء بالطرد أو الإيقاف عن العمل يكون بعد إصدار اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد لرأيها في خصوص المطلب، وفي خلاف ذلك يصطبغ الطرد أو الإيقاف عن العمل بالتعسفي على معنى أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  3. - حيث أن إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، وهو ما ينهض من أحكام الفصل 201 وما بعده من مجلة الشغل، ذلك أن رفع الدعوى يكون بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل، ويبقى على كتابة الدائرة المذكورة التحمل بواجب استدعاء المطلوب للجلسة المعينة لها القضية، وهو ما يستخلص من أحكام الفصل 202 من نفس المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.