Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74799 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل

J P 74799/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
  2. - حيث أن المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ تكتسب حجيتها الرسمية فقط في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفيما هو مندرج ضمن مهامه، ولا تنسحب هذه الحجية إلى ما عدا ذلك من الأمور.
  3. - حيث أن قرار الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل يجب أن يكون متوقفا على صدور رأي من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، وأن إيقاف النشاط قبل ذلك يضفي على الطرد صبغة التعسف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.