Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74799 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- - حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
- - حيث أن المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ تكتسب حجيتها الرسمية فقط في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفيما هو مندرج ضمن مهامه، ولا تنسحب هذه الحجية إلى ما عدا ذلك من الأمور.
- - حيث أن قرار الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل يجب أن يكون متوقفا على صدور رأي من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، وأن إيقاف النشاط قبل ذلك يضفي على الطرد صبغة التعسف.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-9 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.