Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75211 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بعد انقطاع علاقة العمل

J P 75211/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. - يُعد النزاع شغليا فرديا وليس جماعيا إذا انقطعت علاقة العمل بين الطرفين عند رفع الدعوى، إذ ينتفي بذلك ركن التفاوض اللازم لصبغة النزاع الجماعي.
  2. - يُعتبر الطرد تعسفيا إذا أوقف المؤجر نشاطه قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة، دون الحاجة للبحث في توفر الشروط الموضوعية للإحالة.
  3. - لا تكتسب محاضر عدول التنفيذ الحجية الرسمية في إثبات وقائع كالإضراب أو الصد عن العمل إلا إذا تضمنت تحديدا دقيقا لهوية الأشخاص الذين شهد عليهم العدل وثبوت صفتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.