Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75211 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بعد انقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- - يُعد النزاع شغليا فرديا وليس جماعيا إذا انقطعت علاقة العمل بين الطرفين عند رفع الدعوى، إذ ينتفي بذلك ركن التفاوض اللازم لصبغة النزاع الجماعي.
- - يُعتبر الطرد تعسفيا إذا أوقف المؤجر نشاطه قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة، دون الحاجة للبحث في توفر الشروط الموضوعية للإحالة.
- - لا تكتسب محاضر عدول التنفيذ الحجية الرسمية في إثبات وقائع كالإضراب أو الصد عن العمل إلا إذا تضمنت تحديدا دقيقا لهوية الأشخاص الذين شهد عليهم العدل وثبوت صفتهم.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 174 فقرة ه من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.