Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73745 بتاريخ 15/11/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في دعوى إعادة التصنيف والمطالبة بالمستحقات الشغلية
Principe juridique
- - نزاعات الشغل الجماعية هي تلك التي تنشأ بين مؤجر ومجموعة عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاع شغل جماعي وعادة ما يكون موضوعها مصالح أو حقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء، أما النزاع الفردي فهو الذي يكون بين المؤجر وواحد من عملته وكان موضوعه لا يتعلق إلا بمصلحة أو حق هذا العامل وهو من اختصاص الدوائر الشغلية ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الأجراء وحتى مع تعلق طلبهم بنفس الموضوع طالما تعلق ذلك بأجر مستحق عن العمل الذي قدمه.
- - الدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا يسري أجل السقوط إلا بداية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية.
- - الشركة الأم في مجمع الشركات تمارس تأثيرًا كبيرًا على الإدارة والسياسة المالية لشركاتها التابعة، ويخول لها الارتباط بالمجموعة خضوع جميع الشركات بالمجموعة لقرار واحد فيما يتعلق بالسياسة الاستراتيجية والاقتصادية، بما في ذلك ما يتعلق بظروف انتقال العامل من شركة إلى شركة أخرى داخل نفس المجموعة دون انقطاع للعلاقة الشغلية الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 183 م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 461 مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 471 مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 472 مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.