Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75219 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بعد انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه البطلان، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
- يجب تكييف النزاع الشغلي على أنه فردي وليس جماعيا إذا كانت علاقة العمل قد انقطعت بين الطرفين عند القيام بالدعوى، وذلك لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض استمرارية العلاقة الشغلية.
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا قام المؤجر بإيقاف نشاطه قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة، وذلك خرقا للشرط الشكلي المنصوص عليه في القانون.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.