Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75219 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بعد انقطاع العلاقة الشغلية

J P 75219/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه البطلان، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
  2. يجب تكييف النزاع الشغلي على أنه فردي وليس جماعيا إذا كانت علاقة العمل قد انقطعت بين الطرفين عند القيام بالدعوى، وذلك لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض استمرارية العلاقة الشغلية.
  3. يعتبر الطرد تعسفيا إذا قام المؤجر بإيقاف نشاطه قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة، وذلك خرقا للشرط الشكلي المنصوص عليه في القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.